# المادة الرابعة

من [قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة](https://madda.ma/ar/loi-115-13)

من أجل ممارسة المهام المسندة إليها تجتمع اللجنة الخاصة المؤقتة، بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائها.

تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها على الأقل أحد عشر عضوا من أعضائها يكون من بينهم الرئيس.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 115.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-115-13/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
> - الرقم: 115.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-1729072468825.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
