# المادة 20

من [قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/loi-116-12)

الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير

يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم بها هذا الصندوق.

ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتدبير النظام في ميزانية مستقلة تشمل:

أ. في باب الموارد:

- – مساهمة الدولة؛
- – اشتراكات الطلبة؛
- – حصيلة التوظيفات المالية؛
- – حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
- – الاقتراضات؛
- – حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
- – الهبات والوصايا؛
- – جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ب. في باب النفقات:

- – الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب أحكام هذا القانون؛
- – مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المشار إليه المادة 9 أعلاه؛
- – المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440(10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي؛ الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440(11 اكتوبر 2018)؛ ص 8538.

> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-116-12/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
> - الرقم: 116.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 أكتوبر 2018 (2018-10-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1708333579356.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
