# المادة 22

من [قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/loi-116-12)

الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير

يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن تلك المرتبطة بتدبير أي تغطية صحية أخرى.

ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، عشرة (10) أعضاء رسميين موزعين كما يلي:

- – سبعة (7) ممثلين عن الإدارة؛
- – ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لتأمين الصحي؛
- – ممثل واحد (1) عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛
- – ممثل واحد (1) عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي.

ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي:

- – حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- – دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.

تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-116-12/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
> - الرقم: 116.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 أكتوبر 2018 (2018-10-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1708333579356.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
