# المادة 3

من [قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/loi-116-12)

الباب الثاني: نطاق التطبيق

يقصد بالطلبة في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين:

- – يعتبرون طلبة في مدلول المادة 69 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
- – يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه، التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- – يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
- – يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – يتابعون تكوينهم في سلك التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – يتابعون تكوينهم، بمؤسسة للتكوين المهني الخاص، مرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.

تحدد قائمة المؤسسات بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-116-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
> - الرقم: 116.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 أكتوبر 2018 (2018-10-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1708333579356.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
