# المادة 19

من [قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/loi-12-00)

الباب الرابع: التدابير التحفيزية

يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم

223. 1.60 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-00/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 12.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.206%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728394528084.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
