# المادة 24

من [قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/loi-12-00)

الباب الخامس: العقوبات

لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الصلح والتسوية الودية بين الطرفين وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

ويتعين على الهيئات المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيئة قضائية، ترفع الهيئات المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين

(30) يوما قصد الاطلاع عليه قبل البت في النزاع.


---

[5] المرسوم رقم 2.00.1017 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-00/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 12.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.206%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728394528084.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
