# المادة 7

من [قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/loi-12-00)

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

1. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين؛

2. أن لا يقل عمره عن 20 سنة؛

3. أن ينتدب مؤطرا للتدرج المهني يتكلف بتأطير المتدرجين، ما لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة، ويجب على مؤطر التدرج المهني أن يستوفي الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويحدد عدد المتدرجين المسموح باستقبالهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مراكز التكوين بالتدرج المهني.

ولا يجور أن يترتب عن استقبال المتدرجين أي تقليص لعدد العاملين بالمقاولة وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.


---

[3] المرسوم رقم 2.00.1017 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-00/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 12.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.206%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728394528084.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
