# المادة 9

من [قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/loi-12-00)

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:

1. أن يمسك سجلا خاصا بالمتدرجين مطابقا للنموذج الذي تحدده الإدارة. ويجب أن يتضمن هذا السجل تواريخ بداية ونهاية التدرج المهني بالنسبة لكل متدرج. كما يجب على صاحب المقاولة أن يضع هذا السجل في متناول الهيئات المختصة المكلفة بتتبع أنشطة التدرج المهني المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛

2. أن يسهر على تكوين المتدرج بطريقة منهجية وتدريجية، وأن لا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه بما ليس له ارتباط بالحرفة أو التأهيل اللذين يتم تهييئه لهما؛

3. أن يزود المتدرج مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتدرجه داخل المقاولة؛

4. أن يحرص على إخبار مركز التكوين بالتدرج المهني وأب أو ولي المتدرج في حالة تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض، أو في حالة تغيبه أو إتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما؛

5. أن يمنح المتدرج جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج المهني ومن اجتياز اختبارات تقويم التدرج المهني؛

6. أن يسمح بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أدناه؛

7. أن لا يشغل المتدرج فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتدرج المهني.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-00/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 12.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.206%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1728394528084.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
