# المادة 20

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة

لا يجوز لأي طبيب أو صيدلي أو بيطري مأذون له وحده أو داخل شركه ما في فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو استغلاله أو تسييره أو هما معا أن يقوم إلا بالأعمال الداخلة في نطاق التخصص البيولوجي الطبي.

يمنع عليه أن يجمع بين نشاطه ومزاولة أية مهنة حرة أخرى ولو كان توفره على الشهادة يخوله هذا الحق في مزاولة المهنة المذكورة.

غير أن صيادلة الصيدليات المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية داخل الجماعات غير الموجودة بها مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية في فتح واستغلال مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية. ويجب أن يكون المختبر ملتصقا بالصيدلية.

تحدد السلطة الحكومية كل سنة قائمة الجماعات المذكورة.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
