# المادة 23

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة

إذا لم تتجاور مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على المدير المعني بالأمر أن يخبر سلفا بذلك رئيس مجلس الهيئة المنتمي إليها وأن يبلغه اسم وصفة من ينوب عنه. ويجب على رئيس الهيئة المعنية أن يخبر الإدارة بذلك.

إذا تجاوزت مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على مدير المختبر الحصول على إذن سابق من الإدارة.

لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع مدد النيابة على ستة أشهر في السنة.

إذا تجاوزت مدة التغيب خمسة عشر يوما، وجب توجيه الطلب بحسب الحالة إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية أو إلى الإدارة قبل التغيب المقرر للمدير الذي يجب عليه أن يبين اسم وصفة من ينوب عنه بما لا يقل عن خمسة عشر يوما، ويجب أن يكون هذا الأخير قد حصل سلفا على رخصة يسلمها لهذا الغرض رئيس الهيئة المعنية أو ممثله.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
