# المادة 26

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة

يمنع على كل طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي إذا كان موظفا القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العمومي المعين للعمل به بصورة قانونية ما عدا إذا وجب عليه تقديم إسعاف ومساعدة لشخص في خطر ومع مراعاة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.


---

[6] ظهير شريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958) ص 914 ، كما وقع تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
