# المادة 27

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة

استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 يسمح للبيولوجيين الموظفين الدكاترة في الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري بمزاولة العمل بالقطاع الخاص في إطار النيابة. ويسلم إليهم لهذه الغاية إذن بالنيابة بعد الاطلاع على المقرر الصادر بمنحهم إجازة إدارية وبعد موافقة السلطة التدرجية التي ينتمون إليها، ولا يكون الإذن المذكور صالحا إلا لمدة الإجازة الإدارية.

يخضع البيولوجيون الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو البيطرة البيولوجية بالقطاع الخاص.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
