# المادة 38

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات

لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.

يجب على المختبرات المعنية أن تبرم لهذه الغاية اتفاقيات للتعاقد من الباطن مع مختبرات أجنبية معتمدة في بلدانها الأصلية.

يجب أن تعرض الاتفاقيات المذكورة مشفوعة بشهادة اعتماد تسلمها السلطات المختصة في البلد الأصلي للمختبر الأجنبي المعني بالأمر على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المقصودة الذي يتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد الرئيس كذلك من أن الفحوص المقترحة لا تنجز في المغرب.

تعتبر باطلة الاتفاقيات المبرمة خلافا لأحكام هذا المادة.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
