# المادة 4

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الأول: المستغل

لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره:

1. إن لم يكن مغربي الجنسية؛

2. إن لم يتوفر على الشروط المتعلقة بالشهادة المطلوبة؛

- – إما في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
- – وإما في الفصل الأول من القانون رقم 21.80 المتعلق بمزاولة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر 1980)، كما وقع تغييره؛
- – وإما في الباب الأول من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)؛

3. إن لم يكن بالإضافة إلى ذلك:

- – إما حاصلا على دبلوم التخصص في الطب (التخصصات البيولوجية) أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا (التخصصات البيولوجية) المسلم من إحدى الكليات المغربية أو على شهادة من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها السلطة الحكومية المختصة التي تنشر القائمة المدرجة فيها؛
- – وإما متوفرا على صفة أستاذ باحث سابق في الطب أو الصيدلة زاول كامل الوقت أنشطة التعليم والتأطير والبحث في مجال البيولوجيا الطبية طوال مدة لا تقل عن أربع سنوات بصفة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ مبرز أو أستاذ للتعليم العالي مساعد أو أستاذ مساعد.

4. إن لم يحصل سلفا على إذن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


---

[2] تم نسخ الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 159 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006) ص 3726.

[3] الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981) ص 159.

[4] تم نسخ القانون رقم 10.94 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 124 من القانون 131.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الاولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1607.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
