# المادة 40

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية

يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المختبر بذلك في تقرير معلل ينذره فيه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتولى تحديده باعتبار أهمية الإصلاحيات المطلوبة.

إذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات، رفع رئيس الإدارة المختصة الأمر إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية الذي يحيل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي. وإذا لم يمتثل، جاز لرئيس مجلس الهيئة أو رئيس الإدارة المختصة:

- – استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المختبر في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو بسلامة المرضى؛
- – رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 44 بعده.

هذا زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
