# المادة 41

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب السادس: العقوبات

يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني:

1. كل من يمارس بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور أحد البيولوجيين أعمال تحليل بيولوجي طبي دون أن يكون طبيبا أو صيدليا أو بيطريا وحاصلا على شهادة التخصص في البيولوجيا الطبية أو إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.

غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الطلبة في علم البيولوجيا الطبية الذين يقومون بأعمال نيابة عملا بأحكام هذا القانون أو ينجزون أعمالا مبينة في مسمية أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، يأمرهم بإنجازها البيولوجيون الذين ينتمون إليهم وعلى تقنيي المختبرات الذين يقومون بأعمال وفق نفس الشروط؛

2. كل شخص يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليها أعلاه من غير الحصول على الإذن في ذلك أو يزاول عمله طوال مدة توقيفه أو حذفه من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر؛

3. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 (الفقرة 2) و 21 (الفقرة 2) و 26 و 27 و 37 أعلاه؛

4. كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون؛

5. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي أجنبي يزاول مهنة البيولوجيا الطبية خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
