# المادة 43

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب السادس: العقوبات

يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.

في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر على سبيل عقوبة تبعية منع المحكوم عليه من مزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري لمدة لا تزيد على سنتين.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
