# المادة 44

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب السادس: العقوبات

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 18 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعير اهتماما لاعتراضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع لأعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة 39 من هذا الفانون.

تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى أو السكان.

في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجور لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس مجلس الهيئة المعنية، أن يأمر بإغلاق المختبر في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
