# المادة 5

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الأول: المستغل

لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و 3 (الفقرة الأولى) و 4 بالمادة 4 أعلاه، ويجب بالإضافة إلى ذلك:

- – أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
- – أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للبيولوجيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة البيولوجي فيها أو أن يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛
- – ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال الموصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة؛
- – ألا يكون مقيدا في هيئة للبيولوجيين الأجانب. وإذا كان البيولوجي المعني بالأمر مقيدا في هيئة أجنبية، وجب عليه أن يدلي بما يثبت حذفه من هذه الهيئة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
