# المادة 51

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب السادس: العقوبات

إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عندما يكون المختبر مستغلا بصفة فردية إما الإغلاق النهائي للمختبر المذكور وإما إغلاقه المؤقت لمدة توقيف البيولوجي المعني بالأمر.

لهذه الغاية، يجب على الهيئة المعنية أن تخبر الإدارة في الحال بكل قرار للحذف أو التوقيف صار نهائيا.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
