# المادة 6

من [قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية](https://madda.ma/ar/loi-12-01)

الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها › الفصل الثاني: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية

يجب أن يكون كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك:

- 1- إما بيولوجي مأذون له لهذا الغرض وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتولى مهام المدير فيه؛
- 2- وإما جمعية أو شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في قسمه السابع بالكتاب الثاني منه ولا يجوز، بأي حال من الأحوال أن يكون للشركة أو الجمعية المذكورة شكل شركة يطلق عليها في القانون إسم شركة تجارية.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-01/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
> - الرقم: 12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.252%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.01%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523330908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
