# المادة 31

من [قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية](https://madda.ma/ar/loi-12-02)

الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات

تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها:

أ. بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك الآثار الجينية المباشرة، بمضي ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي؛

ب. بسبب أي ضرر نووي أخر، بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي.

غير أن أجل التقادم يحدد في ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر، وذلك مع مراعاة عدم تجاوز الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموجب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضرر، ولو بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-02/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
> - الرقم: 12.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-1717760233571.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
