# المادة 33

من [قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية](https://madda.ma/ar/loi-12-02)

الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داخل منطقته الاقتصادية الخالصة.

إذا أسند الاختصاص لمحكمة مغربية، تطبيقا لمعاهدة فيينا، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-02/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
> - الرقم: 12.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-1717760233571.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
