# المادة 34

من [قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية](https://madda.ma/ar/loi-12-02)

الفصل السادس: أحكام جنائية

إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل إلى حين الإدلاء بالإثبات المطلوب.

في حالة توقيف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل، يجوز للإدارة المذكورة اتخاذ أي إجراء على نفقة الجهة المستغلة أو الناقل من شأنه ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-02/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
> - الرقم: 12.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-1717760233571.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
