# المادة 46

من [قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد](https://madda.ma/ar/loi-12-06)

الباب الخامس: الاعتماد

تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:

- – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
- – رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
- – رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛
- – ممثل عن جمعيات المستهلكين ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- – ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- – رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر مشاركة في أنشطة الاعتماد أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- – رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالاعتماد من بين المنظمات المهنية الأخرى، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- – ممثل عن هيئات منح الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛

يمكن للجنة المغربية للاعتماد أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى عندما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع تهمها كما يمكنها أن تستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركته.

يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بنص تنظيمي.

تجتمع اللجنة المغربية للاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت أنشطة الاعتماد ذلك.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-06/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
> - الرقم: 12.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1793096761556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
