# المادة 7

من [قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد](https://madda.ma/ar/loi-12-06)

الباب الثاني: هيئات التقييس

يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة.

كما يكلف معهد التقييس، باعتباره الجهاز المرجعي في هذا المجال، بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفق المواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالية:

- – استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛
- – إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه، طبقا للمادة 22 من هذا القانون؛
- – صياغة المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية، طبقا للمادتين 24 و 31 من هذا القانون على شكل مواصفات قياسية مغربية تطبيقا لاتفاقيات دولية أو إقليمية كلما كان في اعتماد تلك المواصفات فائدة للاقتصاد الوطني؛
- – تدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسي؛
- – تنسيق أشغال لجان العمل التقنية في مجال التقييس؛
- – القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ومراقبة استعمالها ولا سيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 8 بعده؛
- – إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- – بيع المواصفات القياسية المغربية والوثائق أو المنتجات ذات الطابع التقييسي المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية ذات النشاط المماثل؛
- – القيام بناء على طلب المهتمين بإعداد الوثائق ذات الطابع التقييسي من غير المواصفات القياسية المغربية، مثل دليل الممارسة الصناعية وأدلة الاستعمال والاستخدام ومطويات المعلومات وكذا مراجع الشهادة بالمطابقة ولا سيما بالنسبة للخدمات؛
- – العمل على نشر المعلومات حول المواصفات القياسية والأنظمة التقنية الوطنية والأجنبية؛
- – تقديم خدمات في ميدان الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين والمعلومات فيما يتعلق بالتقييس؛
- – تمثيل المغرب في كل منظمة تقييس إقليمية أو دولية ولدى كل هيئات التقييس الأجنبية؛
- – المشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية في أشغال منظمات تقييس متخصصة أو ذات طابع تقييسي في مجالات خاصة؛
- – المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون أو اتفاقات الاعتراف المتبادل في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة؛
- – القيام بكل مبادرة قصد الارتقاء بالتقييس والشهادة بالمطابقة على المستوى الوطني.


---

[2] تم تتميم المادة 7 بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.25.52 الصادر في 10 صفر 1447 (4 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 75.24 ، الجريدة الرسمية عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1447 (25 أغسطس 2025)، ص 6755.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-06/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
> - الرقم: 12.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1793096761556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
