# المادة 25

من [قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي](https://madda.ma/ar/loi-12-16)

الفصل الخامس: أحكام مختلفة

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-16/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
> - الرقم: 12.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.16%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3...-1734533392178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
