# المادة 101

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب العاشر: أحكام انتقالية

يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993) المتعلق بصفة محاسب معتمد.

ويجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وفقا للمادة 102 من هذا القانون والعمل على إجراء انتخاب مجلس المنظمة المحدث بهذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها.

وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون.

وتبت اللجنة في النزاعات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية.

وتعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.


> الإحالة: المادة 101 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/101
> - المادة: المادة 101
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
