# المادة 16

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الأول: مهنة محاسب معتمد › الباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها

باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد، وبوجه خاص مع:

- – ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
- – القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة؛
- – أي انتداب لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛
- – أي وكالة تجارية.

يجب على المحاسب المعتمد، في حالة مزاولته لإحدى الأنشطة أو الأعمال المذكورة أعلاه، تعليق عضويته ابتداء من تاريخ مزاولته الأنشطة الجديدة.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
