# المادة 3

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الأول: مهنة محاسب معتمد › الباب الأول: الأعمال المهنية التي يزاولها المحاسبون المعتمدون

لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون.

لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
