# المادة 60

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب السادس: المجالس الجهوية › الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان عدد أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

مداولات المجلس الجهوي غير علنية، غير أنه، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع عليها.

تضمن مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويوجه المحضر إلى المجلس الوطني.


---

[6] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
