# المادة 73

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الثامن: التأديب › الفرع الأول: أحكام عامة

ينقطع الشريك المشطب عليه من جدول المنظمة عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية. ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه، يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق القضاء.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
