# المادة 78

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الثامن: التأديب › الفرع الأول: أحكام عامة

يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم.

ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
