# المادة 8

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

القسم الأول: مهنة محاسب معتمد › الباب الثاني: طرق مزاولة المهنة

يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط:

- 1- أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة بالمحاسب المعتمد؛
- 2- أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها، حسب الحالة، مملوكة على الأقل لمحاسبين معتمدين مقيدين في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛
- 3- أن تختار متصرفيها أو مسيريها أو وكلائها المفوضين من بين المحاسبين المعتمدين المشاركين فيها؛
- 4- أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛
- 5- أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو أصحاب الحصص؛
- 6- ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص ذاتي أو اعتباري.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
