# المادة الأولى

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 21 و 40 و 43 (الفقرة الأولى) و 44 و 60 (الفقرة الأولى) و 62 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015):

المادة 21. - يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:

- – الحصول على .................................لهذا الدبلوم؛
- – اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛
- – قضاء......................................؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 40.- يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين...................... السلط المسندة إليه من طرف المجلس الوطني للمنظمة واللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه.

ويمثل المجلس الوطني للمنظمة إزاء الإدارات والغير.

ويوجه الدعوة......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 43 (الفقرة الأولى).- تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل ...........................................................رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

المادة 44.- إذ اثبت للوزير المكلف بالمالية........................................... حضور اجتماعاته أو أن هناك عائق مرتبط بتنظيم المنظمة يحولان دون سير المجلس، فإنه يعين لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة وعدد من المحاسبين المعتمدين. وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني......................... ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

المادة 60 (الفقرة الأولى).- تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل........................رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

المادة 62.- يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية.................في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين.

يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية سنويا، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، تقريرا حول سير المنظمة وتدبيرها.

وإذا ثبت من خلال هذه التقارير وجود اختلالات في تسيير المنظمة أو تدبيرها، طلب الوزير المكلف بالمالية من رئيس المجلس الوطني تداركها ضمانا للسير العادي للمنظمة وفقا لمقتضيات هذا القانون ولنظامها الداخلي وذلك دون الاخلال بمقتضيات المادة 44 أعلاه.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/t1.1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
