# المادة 2

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

الباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين.

يجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بتلقي طلبات القيد في لوائح المحاسبين المعتمدين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه وتحيينها وحصرها.

تحيل هذه اللجنة اللوائح المذكورة إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لأجل تتميم القائمة الواردة في المادة 101 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.

كما تحيل إلى المنظمة المذكورة القرارات المتخذة في شأن طلبات القيد التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، وذلك بعد دراستها، قصد اتخاذ المتعين في شأنها عند استيفاء هذه الشروط.

تعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ويحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/t1.2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
