# المادة 3

من [قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/loi-127-12)

الباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يؤهل للترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المهنيون التالي بيانهم والذين يمارسون بالمغرب بصفة حرة المهام المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون نفسه:

- – الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
- – الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ست سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
- – الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ثمان سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على دبلوم تقني في المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في المحاسبة والتدبير للتعليم العمومي المغربي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
- – الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 10 سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والذين لهم تكوين محاسب.

يجب على كل مترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الإدلاء للجنة المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه بما يثبت الممارسة الفعلية ولمدة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل بعد 20 أغسطس 2015 للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب لاحق للقيد.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-127-12/t1.3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 127.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 مارس 2021 (2021-03-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/115111~1.PDF-1729076195844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
