# المادة 12

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص

تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات.

وفي حالة عدم احترام أحد الشروط التي انبنى عليها تحويل التأهيل، يمكن للإدارة سحب التأهيل المذكور على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين المعنيين .

وتقوم الإدارة سنويا بإعداد ونشر دليل وطني ودلائل جهوية تتضمن قائمة الشعب المؤهلة بمختلف مؤسسات التكوين المهني الخاص.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
