# المادة 19

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الأول: المؤسس

يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التكوين المهني الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين الملقن بها مع إضافة عبارة «مؤسسة خاصة».

مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الإسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التكوين المهني الخاص أسماء تحملها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي.

ويجب على مؤسسة التكوين المهني الخاص أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الإدارة وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
