# المادة 25

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الثاني: المدير

لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

- – أن يكون مغربي الجنسية؛
- – أن لا يقل عمره عن 30 سنة، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك؛
- – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- – أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق؛
- – أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛
- – أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية التي تمكنه من مزاولة مهامه؛
- – أن يتوفر على دبلوم أو شهادة معترف بها تثبت توفره على مستوى يفوق مستوى التكوين الملقن بالمؤسسة؛
- – أن يكون قد مارس مهام مدير أو مكون بصفة دائمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين تابعوا تكوينا تخصصيا في تدبير مؤسسات للتكوين المهني.

ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
