# المادة 28

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الثالث: المكونون

لا يجوز لأي كان أن يتولى مهمة مكون بمؤسسات التكوين المهني الخاص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

- – أن يكون مغربي الجنسية؛
- – أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛
- – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية:
- – أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق:
- – أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والبيداغوجية المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز للإدارة أن ترخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهمة مكون في مؤسسات التكوين المهني الخاص.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
