# المادة 46

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل التاسع: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:

- – فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص؛
- – توسيع مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو إضافة شعب جديدة؛
- – إغلاق المؤسسة قبل نهاية المدة الإجمالية لتكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسة، ما عدا في حالة القوة القاهرة؛
- – نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها؛
- – تسليم شهادة أو دبلوم لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
