# المادة 47

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل التاسع: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وعشرين ألف درهم (20.000) درهم كل مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص:

- – ثبت أنه يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من طرف الإدارة أو أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن المؤسس اكتسي صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على المؤسس؛
- – رفض إخضاع مؤسسته للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل القيام بها؛
- – استخدم عن قصد بمؤسسته مكونا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون.

وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق تسيير مؤسسة للتكوين المهني الخاص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
