# المادة 48

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل التاسع: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) كل من ضمن الإعلانات المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتدربين وأوليائهم فيما يخص مستوى التكوين وشروط الولوج المطلوبة ونوع التكوين ومدته والدبلومات أو الشهادات المهيأة.

وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى مبلغ يتراوح ما بين خمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) وخمسة وعشرين ألف درهم (25.000 درهم).


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
