# المادة 52

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل العاشر: تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية

على مؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون، على أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
