# المادة 6

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الثاني: الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص

تبت الإدارة، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، في طلب الترخيص بفتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص وذلك بعد رأي اللجان المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، وبعد التأكد في عين المكان من شروط إنجاز المشروع.

وفي حالة الرفض، يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب التي تبرر ذلك.

وفي حالة عدم البت داخل الأجل المحدد، يعتبر الطلب مقبولا والمشروع مرخصا له .


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
