# المادة 8

من [قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/loi-13-00)

الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص › الفرع الثالث: إغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص

لا يجوز إغلاق مؤسسة التكوين المهني الخاص قبل انتهاء المدة الإجمالية لتكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسة بالنسبة للتكوين المهني الأساسي. ويجب أن يتم إشعار الإدارة والمتدربين وأوليائهم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل الإقدام على هذا الإغلاق.

غير أنه إذا حالت قوة قاهرة دون استمرار التكوين خلال المدة المذكورة، وجب على المؤسس إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى، وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، تسيير المؤسسة بالموارد الخاصة لهذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية المدة التكوينية.

وفي حالة ما إذا تم الإغلاق، على الإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-00/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 13.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.207%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738767690145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
