# المادة 22

من [قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق](https://madda.ma/ar/loi-13-01)

الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.

ويعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:

- – كل توسيع أو تغيير لمؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق؛
- – كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالأطوار والبرامج الدراسية؛
- – كل رفض للخضوع للمراقبة التربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عرقلة تحول دون القيام بها.

وفي حالة العود، ترفع العقوبة بالغرامة المشار إليها إلى الضعف.

ويعتبر في حالة عود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 13.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-01/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق
> - الرقم: 13.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.02.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.01%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82-1728394604394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
