# المادة 11

من [قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة](https://madda.ma/ar/loi-13-16)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:

- – قبل 30 يونيو للمصادقة على نتائج السنة المالية السابقة؛
- – قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس الإداري حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان للمجلس في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولاته في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر يوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-16/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
> - الرقم: 13.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%86%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-1734085553053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
