# المادة 8

من [قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة](https://madda.ma/ar/loi-13-16)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ستة (6) أعضاء يمثلون الإدارة، يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية على المؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – ستة (6) أعضاء من بين ممثلي المنخرطين يتم انتخابهم بالإقتراع المباشر. وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإقتصاد والمالية، وبصفة استشارية، ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة.

كما يمكن لرئيس المجلس الإداري أن يستدعي بصفة استشارية كل من يرى فائدة في حضوره.

إذا فقد أحد أعضاء المجلس الإداري، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

تحدد إجراءات تنظيم وسير المجلس الإداري في النظام الداخلي للمؤسسة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-16/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
> - الرقم: 13.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%86%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-1734085553053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
